السيد محمد علي العلوي الگرگاني
497
منهج الصالحين
يكون المباشر غير الزوج إذا كان ذلك موجباً للنظر إلى العورة أو مسّها وحكم الولد منه حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلًا . أحكام الشوارع المفتوحة من قِبَل الدولة مسألة 2901 : ما حكم العبور من الشوارع المستحدثة الواقعة على الدور والأملاك الشخصية للناس التي تستملكها الدولة جبراً وتجعلها طرقاً وشوارع ؟ الظاهر جوازه ، لأنها من الأموال التالفة عند العرف ، فلا يكون التصرّف فيها تصرّفاً في مال الغير ، نظير الكوز المكسور وما شاكله . نعم لأصحابها حقّ الأولويّة إلا أنه لا يمنع من تصرّف غيرهم ، وأما الفضلات الباقية منها فهي لا تخرج عن ملك أصحابها ، وعليه فلا يجوز التصرّف فيها بدون إذنهم ولا شرائها من الدولة إذا استملكتها غصباً إلا بإرضاء أصحابها . مسألة 2902 : المساجد الواقعة في الشوارع المستحدثة الظاهر أنها تخرج عن المسجدية ، وعلى هذا فلابدّ من التفصيل بين الأحكام المترتّبة على عنوان المسجد الدائرة مداره وجوداً وعدماً ، وبين الأحكام المترتّبة على عنوان وقفيته ، ومن الأحكام الأولى حرمة تنجيس المسجد ووجوب إزالة النجاسة عنه وعدم جواز دخول الجنب والحائض فيه وما شاكل ذلك فإنها أحكام مترتّبة على عنوان المسجديّة ، فإذا زال انتفت هذه الأحكام وإن كان الأحوط ترتيب آثار المسجد عليه ، ومن الأحكام الثانية عدم جواز التصرّف في أحجارها وأخشابها وأرضها ونحو ذلك وعدم جواز بيعها وشرائها ، نعم يجوز بيع ما يصلح بيعه منها بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله وصرف ثمنها في مسجد آخر مع مراعاة الأقرب فالأقرب ، وكذا يجوز في هذه الحالة صرف نفس تلك الموادّ في تعمير مسجد آخر ، ومن ذلك يظهر حال المدارس الواقعة في تلك الشوارع ، وكذا الحسينيّات فإن ما تبقى منها كالأحجار والأخشاب